عنوان التشريع: قانون ادارة المشاريع الصناعية الحكومية رقم (13) لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-18 00:00:00
باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزيـر الصــناعــة ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتـــي :
مادة 1
يكون للتعابير الآتية الواردة في هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :
1- الوزير – وزيـر الصناعة .
2- المشروع الصناعي- كل معمل تمتلكه الحكومة ملحق بوزارة الصناعة .
3- المصلحة – كل مؤسسة صناعية يقرر مجلس الوزراء تأسيسها لغرض تملك المشروع الصناعي والتصرف فيه وفق أحكام هذا القانون .
4- المجلس – مجلس إدارة أية مصلحة مؤسسة وفق هذا القانون .
مادة 2
للمصلحة شخصية معنوية لها أن تمتلك العقارات والأموال المنقولة والتصرف فيها ولها حق استملاك العقارات واعتباره للنفع العام ويكون مقر المصلحة في المحل الذي تعينه وزارة الصناعة .
مادة 3
1- يتكون رأسمال المصلحة من كلفة انشاء المشروع الصناعي وأراضيه وعقاراته وموجوداته .
2- يخصص مجلس الوزراء أو مجلس التخطيط لكل مصلحة المبالغ اللازمة لتشغيل المشروع الصناعي بالشروط التي يتفق عليها مع وزارة الصناعة وتضاف هذه المبالغ الى رأسمال المصلحة .
3- للمصلحة صلاحية الاستقراض الى حد رأسمالها بموافقة الوزير وفق الشروط التي تعين بنظام ويجوز أن تقترض الى حد عشرين ألف دينار في الحالات الاضطرارية وفق أحكام هذا القانون .
مادة 4
1- يدير المصلحة مجلس إدارة مستقل في شؤونه المالية والإدارية وفقاً لهذا القانون .
2- يؤلف المجلس من خمسة أعضاء أصليين وعضوين احتياط من ذوي الخبرة أو الإختصاص يعينهم مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الصناعة لمدة أربع سنوات لا ينحون خلالها إلاّ بقرار من مجلس الوزراء صادر بناء على مقتضيات المصلحة العامة أو فقدان شرط من شروط العضوية التي تعين بنظام .
3- يشترط في العضو ألا يكون من المشتغلين في استيراد أو تسويق أو انتاج المواد الأولية التي تحتاج اليها المصلحة وأن لا تكون له أية منفعة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل من أعمال المصلحة .
مادة 5
للمجلس أن يعهد لأي عضو من أعضائه بعمل معين من الأعمال الخاصة بالمصلحة وأن يقرر دفع مكافأة له بعد موافقة الوزير .
مادة 6
يكون المجلس مسؤولاً عن شؤون المصلحة ، ويقوم بتخطيط سياستها الاقتصادية والمالية والفنية والأعمال الادارية بضمنها ما يأتـي :
1- تشكيلات المصلحة وأقسامها ودوائرها وفروعها .
2- تعيين ملاك موظفي المصلحة ومستخدميها وتحديد رواتبهم وترفيعهم وانضباطهم وفق نظام الخدمة في المشاريع الصناعية الحكومية .
3- تقرير كيفية شراء المواد الاولية والمواد الاحتياطية والأجهزة والمكائن والآلات اللازمة لتوسيع المعمل أو تبديل بعض مكائنه .
4- تحديد أسعار منتجات المصلحة المعدة للبيع وفقاً للأصول التجارية وبحسب حاجة السوق الراهنة وفي ضوء امكانية المعمل وكلفة الإنتاج .
5- وضع القواعد العامة لتنظيم الأمور المالية الخاصة بالمصلحة كفتح الاعتمادات والحساب الجاري والسحب على المكشوف ، وتحرير وتنظيم وسحب واصدار الأوراق التجارية المالية والتصرف بها بالصورة التي تؤمن حقوق المصلحة .
6- القيام بجميع الأعمال الضرورية الأخرى التي تحقق الأهداف التي انشئت من أجلها المصلحة بما في ذلك تحسين الانتاج وتنويعه وتوسيع المعمل تبعاً لمتطلبات الأسواق .
مادة 7
للمجلس أن يعهد بإدارة أي معمل من معامل المشروع الى احدى الشركات أو الهيئات الفنية ويتم ذلك باتفاق خاص يوافق عليه مجلس الوزراء باقتراح من الوزير . ويبقى المعمل الذي يدار بهذه الكيفية تحت اشراف المصلحة ورقابتها .
مادة 8
يثبت المجلس رواتب الموظفين والمستخدمين الذين سبق تعيينهم في المصلحة قبل نفاذ هذا القانون حسب شروط الخدمة المقررة بنظام الخدمة في المشاريع الصناعية الحكومية .
مادة 9
أ – ترسل نسخة من مقررات المجلس الى الوزير خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ اقرارها .
ب – لا يجوز وضع قرارات المجلس التي تتعلق بالأمور المبينة أدناه موضع التنفيذ ما لم تقترن بموافقة الوزير : –
1- تصديق ملاك الموظفين والمستخدمين العراقيين والأجانب وتعيين الموظفين والمستخدمين الذين تزيد رواتبهم على خمسين ديناراً وتعيين الخبراء الأجانب .
2- تحديد الأسعار للمواد الأولية التي يتقرر شراؤها من حين لآخر .
3- إقرار خطة للإنتاج والبيع والتسعير .
4- القيام باعمال تتعلق بتوسيع معمل المصلحة تزيد كلفتها على خمسة آلاف دينار .
5- التزام المصلحة بعقود مالية تزيد مبالغها على عشرين ألف دينار.
ج- للوزير أن يخول المجلس صلاحية ممارسة الأمور الواردة في الفقرة (ب) أو بعضها بصورة دائمية أو مؤقتة .
مادة 10
يعين المدير العام للمصلحة وراتبه ومدة خدمته بقرار من مجلس الوزراء على أن لا يكون رئيساً للمجلس أو نائباً للرئيس .
مادة 11
أ – يكون المدير العام مسؤولاً أمام المجلس عن جميع الأعمال التي يمارسها .
ب – المدير العام هو الذي يمثل المصلحة أمام المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية والأهلية.
ج – للمجلس تخويل المدير العام الصلاحيات التي يراها ضرورة لتسيير شؤون المصلحة .
مادة 12
أ – تقوم المصلحة بتنظيم الميزانية التخمينية السنوية قبل حلول السنة المالية بمدة مناسبة على أن تتضمن الاعتمادات اللازمة للمصروفات بما فيها الاندثارات والتجديدات في مكائن معمل المصلحة واستهلاك رأس المال وتقديمها الى وزير الصناعة للموافقة عليها .
ب- تقوم المصلحة بتنظيم الحساب الختامي للسنة المنتهية في شهر آذار من كل عام مع حساب الارباح والخسائر على أن تصدق من محاسب قانوني وبشرط أن يتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أ شهر من انتهاء تلك السنة .
ج – على المصلحة أن ترصد مبلغاً احتياطياً مناسباً من أرباحها يوافق عليه الوزير لمشاريعها .
د- يعين بقرار من الوزير محاسبون قانونيون لتدقيق حسابات المصلحة وتقديم تقرير عنها الى الوزير كل سنة على أن تنشر خلاصتها في الجريدة الرسمية .
مادة 13
لمجلس الوزراء أن يقرر – بناء على اقتراح من وزير الصناعة – حلّ مجلس ادارة أية مصلحة خاضعة لأحكام هذا القانون واعادة تأليفه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تنفيذه .
مادة 14
يجوز إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
مادة 15
يلغى قانون إدارة المشاريع الصناعية رقم (83) لسنة 1956 وتعديلاته والمرسوم رقم (5) لسنة 1955 وتعديلاته الخاص بمصلحة كهرباء بغداد على أن يبقى العمل نافذاً بالأنظمة الصادرة بموجبها الى أن يصدر تشريع بإلغائها أو تعديلها وما لم تتعارض مع نصوص هذا القانون .
مادة 16
ينفذ هذا القانون بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 17
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كـتب ببغـداد فـي اليـوم العشـريـن مـن شـهر رجـب ســنة 1379 المصــادف لليـوم الثـامـن عشــر من شــهر كــانـون الثــانـي ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
محمد حديد وزير المـالية ووكيل وزير الصناعـة
مصطفى علي وزير العدل ابراهيم كبة وزير الإصلاح الزراعـي ووكيل وزير النفـط
هاشم جواد وزير الخارجـية أحمد محمد يحي وزير الداخليـة
محي الدين عبد الحميد وزير المعـارف حسن الطالباني وزير المواصلات
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة
فؤاد عـارف وزير دولــة طلعت الشيباني وزير التخطيـط
نزيهة الدليمي وزيرة البلديـات فيصل السامر وزير الارشــاد
عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة عوني يوسف وزير الأشغـال والإسكـان
نشر في الوقائع العراقية عدد 296 في 27-1-1960
الأسباب الموجبة
الملحق
كــانت الأحكام التي تنظم المصانع الحكومية التابعة لوزارة الصناعة مشتتة في تشريعات صدرت في أوقات متفاوتة بعضها قبل صدور قانون إدارة المشاريع الصناعية وبعضها الآخر ، بعده الأمر الذي أظهر بعض التناقض وعدم الإنسجام بين هذه الأحكام .
هذا فضلاً عن أن المدير العام للمصلحة يتمتع بموجب هذا القانون بصلاحيات واسعة تجعله هو المسيطر الحقيقي عليها من دون أن يكون لمجلس الإدارة مشاركة فعالة في توجيه شؤون المصلحة وبالتالي يجعل منه آلة لتنفيذ رغبات المدير العام وهو أمر ينافي الغاية التي وجدت من أجلها مجالس الإدارة .
وعلاوة على ما ذكر فقد تضمن قانون إدارة المشاريع الصناعية النافذة المفعول أحكاماً تجيز لمجلس الادارة تعيين سلطات واسعة من الموظفين العراقيين والأجانب وتشكيل شركات عامة محدودة وما الى ذلك .
لهذا رؤى أن تصاغ الأحكام الخاصة بإدارة المشاريع الصناعية الحكومية بقانون يزيل التناقض بينها ويوسع من صلاحيات مجالس الادارة في المصالح الصناعية بحيث يجعلها هي المهيمنة بصورة فعلية وما المدير العام إلاّ منفذ للقرارات التي تصدرها ويستمد صلاحياته منها وعلى هذا فقد حرّم عليه أن يكون رئيساً للمجلس أو نائباً للرئيس ، كما أوجب على المجلس مراعاة قواعد نظام للخدمة عند تعيين الموظفين والمستخدمين .
ولهذا فقد وضعت اللائحة المقترحة لتحل محل القانون النافذ حالياً خالياً من اللّبس والغموض ومحققاً للأهداف المذكورة.