البيت العراقي - قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006
العودة إلى النصائح

الباب الأول
الفصل الأول
الإحالة على التقاعد

المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة

الغي نص هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 ، رقمه 69 تاريخ 09/12/2007، واستبدل بالنص الاتي:

اولا – يقصد بالكلمات والعبارات المبينة فيما يلي لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :
ا‌ – الوزارة : وزارة المالية
ب‌ – الهياة : هياة التقاعد الوطنية
جـ – رئيس الهياة : موظف بدرجة وكيل وزارة
د – الموظف : كل شخص عهدت اليه وظيفة داخلة في الملاك المدني او العسكري وقوى الامن الذي يتقاضى راتبا من الدولة وتستقطع من راتبه الوظيفي التوقيفات التقاعدية ويشمل ذلك موظف القطـاع العام ما لم يرد به نص خاصة هذا القانون يقضي بخلاف ذلك.
هـ – الراتب الوظيفي : الراتب الاسمي بدون مخصصات والذي يتقاضاه الموظف في الخدمة التقاعدية
و – الخلف : افراد عائلة الموظف او المتقاعد الذي يخلفونه عند وفاته وفقا لما هو محدد في هذا القانون .
ز- اللجنة الطبية : اللجنة الطبية الرسمية المشكلة من قبل وزارة الصحة.
ح – الحقوق التقاعدية : الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية .
ط-الخدمة التقاعدية : الخدمة التي تحتسب لغرض التقاعد بموجب احكام هذا القانون .
ك – المورد الخـاص : المبلغ او الراتب الذي لا يقل عن راتب الحد الادنى لراتب تقاعد الاسرة.
ل – المستحق : من يستحق الحقوق التقاعدية من الخلف بموجب احكام هذا القانون.
م ـ الحصة التقاعدية: الحصة الشهرية التي تؤول للمستحق من الراتب التقاعدي.
ثانيا – تتحتم احالة الموظف الى التقاعد في احدى الحالتين الاتيتين :
ا‌ -عند اكماله سن الـ (63) الثالثة والستين من العمر وهي السن القانونية للتقاعد بغـض النظر عن مدة خدمته ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ب – اذا قررت اللجنة الطبية الرسمية المختصة عدم صلاحيته للخدمة.
ثالثا – لرئيس مجلس الوزراء باقتراح من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة تمديد خدمة الموظف لمدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات عند اكماله السن القانونية للاحالة على التقاعد مع مراعاة ندرة الاختصاص و نوعية الوظيفة وحاجة الدائرة لخدماته .
رابعا- للموظف ان يطلب احالته على التقاعد اذا كان قد اكمل سن (50) الخمسين سنة من عمره فاكثر او كانت له خدمة تقاعدية لا تقل عن 25 خمس وعشرين سنة وعلى الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله اي منهما البت في طلبه خلال (45) خمسة واربعين يوما من تاريخ تسجيل الطلب في دائرة الموظف وبعكسه يعد الموظف محالا على التقاعد بانتهائها.
خامسا – لا يمنع عزل الموظف او فصله او تركه للخدمة لاسباب اضطرارية عدا الاستقالة دون موافقة الجهة المختصة او ما في حكمها من استحقاقه الحقوق التقاعدية ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد اكمل سن الخمسين من عمره.
سادسا – يحال على التقاعد الموظف المعين بمرسوم جمهوري او بامر من مجلس الوزراء او رئيس الوزراء او هياة رئاسة مجلس النواب العراقي بالكيفية التي تم تعيينه فيها عدا الاحاله على التقاعد لاكمال السن القانونية او لاسباب صحية فتجوز احالته على التقاعد من قبل الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ولا يشمل ذلك وكيل الوزارة .

النص القديم:
اولا : يحال الموظف على التقاعد عند اكمال السن القانونية البالغة الثالثة والستين من العمر مهما كانت مدة خدمته .
ثانيا : لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، تمديد خدمة الموظف لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات .
ثالثا :
ا- يحال الموظف على التقاعد بغض النظر عن مقدار خدمته وعمره اذا قررت اللجنة الطبية عدم صلاحيته للخدمة لاصابته بعاهة جسدية او عقلية .
ب- يقصد باللجنة الطبية لاغراض هذه القانون اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة لهذا الغرض .
رابعا : للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة احالة الموظف غير المعين بمرسوم جمهوري او بامر من مجلس الوزراء على التقاعد في احدى الحالتين الاتيتين:
1- عند ثبوت عدم كفاءته وفقا للمعايير التي يحددها نظام الخدمة الذي يخضع له الموظف المعني .
2- اذا كان زائدا على الملاك او بسبب تنسيق الملاك والغاء وظيفته .
خامسا :
ا- للموظف ان يطلب احالته على التقاعد اذا كانت له خمسة وعشرون سنة او اكثر خدمة تقاعدية ولا يقل عمره عن خمسين سنة . وعلى الجهة المعنية باحالته على التقاعد قبول الطلب، اذا اذا كانت هناك ضرورة قصوى لبقائه وعلى تلك الجهة، في هذه الحالة ايجاد البديل خلال فترة لا تتجاوز السنة . بعدها يعتبر الموظف محالا على التقاعد .
ب- يقصد بالخدمة التقاعدية لاغراض هذا القانون الخدمة الفعلية التي تحتسب لغرض التقاعد بموجب هذا القانون .
سادسا : يحال الموظف المعين بمرسوم جمهوري او بامر من مجلس الوزراء على التقاعد بالكيفية التي تم تعيينه فيها .

الفصل الثاني
الاحالة على التقاعد لاسباب صحية

المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادة

اولا : اذا اصيب الموظف اثناء الخدمة بمرض يستوجب علاجه مدة طويلة او كان من الامراض المستعصية وان يستند ذلك الى تقرير صادر عن اللجنة الطبية المختصة يقرر عدم صلاحيته للعمل نهائيا فيحال على التقاعد مهما بلغت خدمته .
ثانيا : تبلغ الخدمة التقاعدية للموظف المشمول بالبند اولا من هذه المادة الى 15 خمسة عشر سنة اذا كانت اقل من ذلك ويعفى من تسديد التوقيفات التقاعدية عن المدة المضافة .

الفصل الثالث
الاستقطاع والتخصيص والخدمة

المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة

الغي نص البند (3) من هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 ، رقمه 69 تاريخ 09/12/2007، واستبدل بالنص الاتي:

اولا : يستقطع نسبة 7% من راتب الموظف لحساب التوقيفات التقاعدية عن مدة خدمته التقاعدية .
ثانيا : اذا اعيرت خدمات الموظف الى دائرة اخرى وكان يستلم راتبه من الدائرة المستعيرة تلزم الجهة المستعيرة باستيفاء التوقيفات التقاعدية وفق الفقرة اولا من هذه المادة .
ثالثا : لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية تخفيض نسبة الاستقطاع في ضوء الوضع المالي لصندوق تقاعد موظفي الدولة وتستحصل موافقة مجلس النواب عند اقتراح زيادة هذه النسبة.

النص القديم للبند (3):
لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية تعديل نسبة الاستقطاع في ضوء الوضع المالية لصندوق تقاعد موظفي الدولة الذي يؤسس بموجب احكام هذا القانون .

المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادة

الغي نص هذه المادة بموجب المادة (3) من قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 ، رقمه 69 تاريخ 09/12/2007، واستبدل بالنص الاتي:

اولا – تحتسب للموظف خدمة تقاعدية في الحالات الاتية :
ا – خدمة الموظف الفعلية المؤداة في الدولة التي يتم استيفاء التوقيفات التقاعدية عنها.
ب – مدة بقاء الموظف خارج الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد وفقا لاحكام قانون المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 بعد استيفاء حصة الموظف من التوقيفات التقاعدية المقررة بموجب احكام القانون على اساس راتب الحد الادنى للشهادة الدراسية الحاصل عليها بتاريخ اعادته للخدمة ولا تستوفى حصة الدائرة عن المدة المحتسبة .
جـ – مدة الدراسة النظامية للعسكري ومنتسب قوى الامن في الكليات والدراسات العليا التي انتهت بالحصول على الشهادة الدراسية قبل التحاقه بالخدمة وبما لا يزيد على نصف خدمته العسكرية في الجيش او في قوى الامن على ان يتم استيفاء التوقيفات التقاعديه عنها وفقا للنسب المقررة في القانون في ضوء راتبه الذي يتقاضاه بتاريخ تقديم الطلب باحتسابها . ثانيا- لا تعتبر اية مده خدمة تقاعدية ما لم يسدد عنها التوقيفات التقاعدية وفق احكام هذا القانون ويجوز للموظف تسديد حصة الدائرة اذا كانت خدماته معارة على جهة غير عراقية بموافقة دائرته .
ثالثا – للموظف الذي ترك الخدمة او استقال منها او احيل على التقاعد ولم يتقاض اي حقوق تقاعدية عن خدماته الوظيفيـة ان يضيف خدماته التي اداها في الدولة الى خدماته اللاحقة في القطاع الخاص .

النص القديم:
تحتسب خدمة تقاعدية للموظف لاغراض هذا القانون وتستوفى عنها استقطاعات تقاعدية على النحو التالي :
اولا : الخدمة الوظيفية الفعلية التقاعدية في الدولة .
ثانيا : مدة الدراسة في الكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب في الجيش وقوى الامين الداخلية ويشمل ذلك مدة الدراسة على نفقة وزارتي الدفاع والداخلية في الكليات وما بعدها بشرط الحصول على الشهادة الدراسية ولا تعد سنة الرسوب خدمة تقاعدية .

المادة 5 الاحكام المرتبطة بالمادة

الغي نص البند ين(3) و (4) من هذه المادة بموجب المادة (4) من قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 ، رقمه 69 تاريخ 09/12/2007، واستبدل بالنص الاتي:

– صحح تسلسل الفقرتين (ثالثا) و (رابعا) من هذه المادة بموجب المادة (2) من بيان تصحيح لسنة 2006،

لا تحتسب خدمة تقاعدية لاغراض هذا القانون :
اولا : مدد الغيابات والاجازات بدون راتب والمدد التي تعقب تاريخ اكتساب الاحكام الجزائية الدرجة القطعية التي تمنع بقاء الموظف في الخدمة .
ثانيا : مدد التوقيف التي تعتبر من ضمن مدة الحبس او السجن .
ثالثا – مدة خدمة الموظف قبل اكماله الثامنة عشرة من العمر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
رابعا – مدة الخدمة بعد اكمال السن القانونية المنصوص عليها في الفقرة (ا ) من البند (ثانيا ) من المادة (1) من هذا القانون مع مراعاة احكام البند ( ثالثا ) من المادة ذاتها

*النص القديم للبندين (3) و (4):
ثالثا : مدة الخدمة بعد اكمال السن القانونية المنصوص عليها في البند اولا من المادة – 1- من هذا القانون.
رابعا : مدة خدمة الموظف قبل سن الثامنة عشر من العمر .

*النص القديم الاصلي:
لا تحتسب خدمة تقاعدية لاغراض هذا القانون : –
اولا : مدد الغيابات والاجازات بدون راتب والمدد التي تعقب تاريخ اكتساب الاحكام الجزائية الدرجة القطعية التي تمنع بقاء الموظف في الخدمة .
ثانيا : مدد التوقيف التي تعتبر من ضمن مدة الحبس او السجن .
ثالثا : مدة خدمة الموظف قبل سن الثامنة عشر من العمر .
رابعا : مدة الخدمة بعد اكمال السن القانونية المنصوص عليها في البند اولا من المادة – 1- من هذا القانون.

المادة 6

الغي نص هذه المادة بموجب المادة (5) من قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 ، رقمه 69 تاريخ 09/12/2007، واستبدل بالنص الاتي:

اولا : يستحق الموظف الذي يحال على التقاعد الراتب التقاعدي اذا كانت مدة خدمته التقاعدية لا تقل عن ( 15) خمس عشرة سنة ولا يقل عمره عن 50 خمسين سنة.
ثانيا : اذا توفي الموظف اثناء الخدمة تحتسب خدمته التقاعدية (15 ) خمس عشرة سنة اذا كانت اقل من ذلك وتعفى المدة المضافة من التوقيفات التقاعدية.

النص القديم:
يستحق الموظف المحال على التقاعد الراتب التقاعدي اذا كانت له خدمة فعلية لغرض التقاعد لا تقل عن 15 سنة .

المادة 7 الاحكام المرتبطة بالمادة

الغي نص هذه المادة بموجب المادة (6) من قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 ، رقمه 69 تاريخ 09/12/2007، واستبدل بالنص الاتي:

اولا – يحتسب الراتب التقاعدي للموظف على اساس نسبة تراكمية مقدارها ( 2،5% ) اثنان ونصف من المائة من معدل الراتب الوظيفي في الخدمة التقاعدية الاخيرة عن كل سنة خدمة تقاعدية في احدى الحالات التالية : ا‌ – اذا كان عمره بتاريخ احالتة على التقاعد لا يقل عن 60 ستين سنة وله خدمة تقاعدية لا تقل عن 25 خمس وعشرين سنة.
ب – اذا كان عمره بتاريخ الاحالة على التقاعد لا يقل عن 55 خمس وخمسين سنه وله خدمة تقاعدية لا تقل عن 30 ثلاثين سنة.
جـ – اذا كان محالا على التقاعد لاسباب صحية .
د – اذا توفي اثناء الخدمة .
هـ- اذا كان عمر العسكري او منتسب قوى الامن في تاريخ احالته على التقاعد لا يقل عن 50 خمسين سنة وله خدمة تقاعديه لا تقل عن 20 عشرين سنة في مسلكه .
ثانيا – في الحالات التي لا تنطبق عليها احكام البند ( اولا ) من هذه المادة يحتسب الراتب التقاعدي على اساس نسبة تراكمية مقدارها 2% اثنان من المائة من معدل الراتب في الخدمة التقاعدية الاخيرة عن كل سنة خدمة تقاعدية.
ثالثا – يحتسب الراتب التقاعدي للمشمولين باحكام البند خامسا من المادة (1) من هذا القانون على اساس معدل الراتب الوظيفي لراتب المرتبة الاولى للدرجة الوظيفية الادنى من درجته.
رابعا – يقصد بمعدل الراتب الوظيفي في الخدمة التقاعدية الاخيرة لاغراض احتساب الراتب التقاعدي ما ياتي :-
ا‌ – الراتب الوظيفي الاخير الذي استلمه الموظف في الخدمة التقاعديه اذا كان تاريخ انفكاكه من الخدمة قبل عام 2008 .
ب‌- معدل راتب الموظف خلال ( 12) اثني عشر شهرا في الخدمة التقاعدية الاخيرة اذا كان تاريخ انفكاكه من الخدمة قبل عام 2010 .
جـ- يضاف الى معدل راتب الموظف المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذا البند معدل راتب 12 اثني عشر شهرا عن كل سنة ابتداء من عام 2010 على ان تتـم معادلة معدل الراتب مع النسبة المتنامية لمعدل الراتب.
د – لا يؤخذ بالخدمة والرواتب التي تقل عن راتب تام لاغراض احتساب معدل راتب الموظف
خامسا – ا‌ – لا يصرف الراتب التقاعدي للمتقاعد الا اذا كان قد اكمل (50) خمسين سنة من العمر وفي كل الاحوال لا يصرف عن الفترة السابقة لتاريخ اكماله السن المذكورة .
ب – اذا توفي الموظف المستقيل بموافقة اصولية او المحال على التقاعد بعد قطع علاقته من الخدمة وكانت له خدمه تقاعدية لا تقل عن ( 15 ) خمس عشرة سنة يصرف الراتب التقاعدي للمستحقين من عياله اعتبـارا من تاريخ وفاته ان حصلت قبل اكماله الـ (50 ) خمسين سنة من العمر .
جـ- يستثنى من احكام الفقرة (ا) من هذا البند المحال على التقاعد لاسباب صحية والمحال على التقاعد للفترة من 17 / 1 / 2006ولغاية تاريخ صدور هذا القانون ويصرف له الراتب التقاعدي حسب احكام هذا القانون.
سادسا – تعد مدة الخدمة التي لا تقل عن (6 ) ستة اشهر ، سنة كاملة لاغراض احتساب الراتب التقاعدي وتهمل مدة الخدمة اذا كانت اقل من 6 ستة اشهر وفي كل الاحوال لا تحتسب تكملة السنة لاغراض استحقاق الراتب التقاعدي.
سابعا – لا يجوز ان يزيد الراتب التقاعدي على (80% ) عن اخر راتب وظيفي تقاضاه الموظف في الخدمة التقاعدية.
ثامنا – لا يجوز ان يقل الراتب التقاعدي للموظف المشمول باحكام هذا القانون عن (150000) مئة وخمسين الف دينار.
تاسعا- يحتسب الراتب التقاعدي للمحال على التقاعد من 17 / 1 / 2006 وفقا لاحكام هذه المادة على ان لا يقل عما كان يتقاضاه قبل صدور هذا التعديل.

النص القديم:
اولا : يحتسب الراتب التقاعدي على اساس 55% من الراتب الوظيفي الاخير للموظف المتقاعد اذا كانت خدمته الفعلية 15 سنة . ويزداد الراتب التقاعدي عن كل سنة تزيد على 15 سنة من خدمته التقاعدية بنسبة 1 .75% من الراتب الوظيفي المذكور .
ثانيا : لا يجوز ان يزيد الراتب التقاعدي على 80% من الراتب الوظيفي الاخير في الخدمة التقاعدية .
ثالثا : اذا ترك الموظف العمل دون موافقة دائرته وله خدمة تقاعدية تزيد على 15 وتقل عن 25 خمسة وعشرون سنة ولم يبلغ الخمسين من العمر، فيعد محالا على التقاعد بدرجة ادنى من الدرجة التي كان يشغلها.
رابعا : تعدل الرواتب التقاعدية اذا اصبحت الرواتب الوظيفية لاقران الموظفين المتقاعدين تزيد بنسبة 10% عن الرواتب الاخيرة التي اعتمدت في احتساب الرواتب التقاعدية في حينه .
خامسا : تعتر كسور السنة كنسبتها لاغراض تطبيق البند ثانيا من هذه المادة .

المادة 8

اولا : اذا كانت خدمات الموظف المحال على التقاعد تقل عن 15 سنة خدمة تقاعدية يمنح المكافاة التقاعدية .
ثانيا : تحتسب المكافاة التقاعدية المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة عن طريق حاصل ضرب عدد اشهر الخدمة الكاملة في 14% من معدل رواتب الموظف خلال خدمته فيكون الناتج مبلغ المكافاة المستحقة.

الفصل الرابع
اعادة تعيين المتقاعد
المادة 9

ا- اذا اعيد تعيين موظف سبق ان منح مكافاة تقاعدية بموجب اي قانون تقاعدي في وظيفة تقاعدية تحسب لاغراض التقاعد خدمته التي يتقاضى عنها المكافئة بعد تسديده ما يعادل التوقيفات التقاعدية للمستمرين بالخدمة .
ب- يقصد بالوظيفة لاغراض هذا القانون الوظيفة التي تعتبر الخدمة الفعلية فيها خدمة تقاعدية شرط ان تكون مؤدّاة في دوائر الدولة وتستوفي عنها التوقيفات التقاعدية .
ثانيا : اذا تقرر اعادة المكافاة تستوفي من الموظف بنسبة ربع راتبه على ان يتم تسديدها خلال خمس سنوات من تاريخ صدور قرار دائرة التقاعد باستردادها حتما وبامكانه تسديد المكافاة دفعة واحدة .
ثالثا : اذا توفى الموظف او اعيد الى التقاعد قبل تسديد المكافاة تستوفي المكافاة من راتبه التقاعدي او راتب عياله خلفه بنسبة ربع الراتب التقاعدي ان كان مستحقا للراتب التقاعدية دفعة واحدة ان استحق المكافاة التقاعدية .

المادة 10

الغي نص البند (2) من هذه المادة بموجب المادة (4) من قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 ، رقمه 69 تاريخ 09/12/2007، واستبدل بالنص الاتي:

اولا : اذا اعيد تعيين المتقاعد في وظيفة عامة على دائرته ان تقوم باشعار دائرة التقاعد لقطع راتبه التقاعدي اعتبارا من تاريخ مباشرته وله ان يحيل نفسه على التقاعد في اي وقت يشاء بصرف النظر عن عمره او مدة خدمته .
ثانيا : للوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ان تعيد الموظف المعاد تعيينه الى التقاعد واذا كانت اعادة تعيينه بوظيفة مدير عام او الدرجات الخاصة يتم تطبيق احكام البند (سادسا ) من المادة (1) من هذا القانون.
ثالثا : يستحق الموظف المعاد الى التقاعد وفق احكام البندين اولا وثانيا من هذه المادة الراتب التقاعدي وفقا لاحكام هذا القانون وتضاف خدمته التقاعدية الاخيرة الى خدمته التقاعدية السابقة ولا يجوز ان يقل راتب تقاعدة الاخيرة عن راتب تقاعده في تاريخ اعادة تعينه .

النص القديم للبند (2):
ثانيا : للوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ان تعيد المتقاعد الى التقاعد واذا كانت اعادة تعينه بموجب امر صادر من مجلس الوزراء يعاد الى التقاعد بموجب امر من مجلس الوزراء .

المادة 11 الاحكام المرتبطة بالمادة

اولا : يتقاضى المتقاعد الذي يعاد تعيينه في دوائر الدولة باية صفة في وظيفة غير تقاعدية او بعقد او بعقد خاص راتبه التقاعدي او المكافاة الشهرية ومخصصات الوظيفة المعاد تعيينه فيها ايهما اكثر ولا يجوز الجمع بينهما .
ثانيا : يستثنى من حكم البند اولا من هذه المادة اجور المحاضرات في المدارس والمعاهد والكليات والجامعات والمراكز التدريبية .

الفصل الخامس
تقاعد العائلة

المادة 12 الاحكام المرتبطة بالمادة

اولا : اذا توفى الموظف اثناء الخدمة لاي سبب كان تحتسب خدمته لاغراض التقاعد خمسة عشر سنة ان كانت تقل عن ذلك .
ثانيا :
ا . اذا توفي الموظف او المتقاعد فلعياله خلفه المستحقين للراتب التقاعدي ان يطلبوا تخصيص ما كان يستحقه من حقوق تقاعدية في تاريخ وفاته وفقا لما هو مبين في هذا القانون .
ب . يقصد بالمتقاعد كل شخص يستلم راتبا تقاعديا استحقه بموجب احكام هذا القانون او استحق مكافاة تقاعدية عن خدماته ان كان لا يستحق الراتب القاعدي .

المادة 13 الاحكام المرتبطة بالمادة

الغي نص هذه المادة بموجب المادة (4) من قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 ، رقمه 69 تاريخ 09/12/2007، واستبدل بالنص الاتي:

اولا – عيال المتوفى (خلفه) الذين يستحقون الراتب التقاعدي هم :
1- الزوج او الزوجات
2 – الابن
3 – البنت
4 – الام
5 – الاب
6 – الاخ او الاخت اذا كان المتوفى اعزب وتوفي والداه قبله.
ثانيا – يستحق الخلف الراتب التقاعدي العائلي اذا لم يتقاض راتب خدمة او راتبا تقاعديا ولم تكن له مهنة او يعمل في القطاع الخاص بالاضافة الى الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفق الاتي :-
ا – الابن او البنت او الاخ او الاخت القاصر لمن لم يكمل سن الثامنة عشرة من العمر ولغاية سن الثانية والعشرين منه ان كان مستمرا في الدراسة الاعدادية او لغاية سن السادسة والعشرين من العمر ان كان مستمرا في الدراسة الجامعية او المعاهد العالية .
ب – الزوجة او البنت او الاخت ان لم تكن بعصمة زوج .
جـ- الزوج والاب ان كانا معدمين وعاجزين عجزا كليا ودائميا عن العمل بموجب تقرير من اللجنة الطبية بتاريخ وفاة معيلهم الذي يطلبان عنه الراتب التقاعدي العائلي ويعد فــي حكم العاجز لهذا الغرض من كان قد اكمل سن (63) الثالثة والستين من العمر.
د- الام اذا لم يكن لديها مورد خاص.
هـ- البنت او الاخت اذا لم يكن لها معيل شرعي.
ثالثا : – يستمر صرف تقاعد الخلف للابن والبنت بعد حلول اجل قطع الراتب التقاعدي وفق الاتي:
ا‌ – للابن في حالة عدم وجود معيل له قانونا وكان عاجزا عجزا كليا دائميا عن العمل بتقرير من اللجنة الطبية على ان يعاد فحصه من اللجنة الطبية بعد خمس سنوات ويقطع راتبه التقاعدي العائلي في حالة حصوله على مورد خاص ولا يعتد بالعجز الحاصل بعد سن الخمسين من العمر لغرض استحقاق الراتـب التقاعدي العائلي .
ب – للبنت اذا لم تكن متزوجة وليس لديها مورد خاص او معيل شرعي على ان تتم اعادة تقييم حالتها الاجتماعية والمادية عند بلوغها سن الخامسة والثلاثين وسن الخامسة والاربعين من العمر.
رابعا – يقطع الراتب التقاعدي العائلي عن الزوجة او البنت او الاخت عند التعيين او اذا اصبح لها مورد خاص او عند الزواج ويعاد للزوجة او البنت عند الطلاق او الترمل مع مراعاة توفر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في هذه المادة.

النص القديم:
اولا . عيال المتوفى خلفه الذين يستحقون الراتب التقاعدي هم :
1 . الزوج او الزوجات .
2 . الابن .
3 . البنت .
4 . الام .
5 . الاب .

ثانيا .
ا . لغرض استحقاق اي من المنصوص عليهم في البند اولا من هذه المادة الراتب التقاعدي العائلي يشترط ان لا يوجد لاي منهم راتب او مورد اخر من الدولة يعادل او يزيد عن الحد الادنى للراتب التقاعدي ويقطع الراتب التقاعدي عن المستحق اذا تحقق له مثل هذا المورد .
ب . يقصد بالراتب التقاعدي الراتب الشهري الذي يستحقه الموظف عند احالته على التقاعد بموجب هذا القانون .
ثالثا : يستحق الابن والبنت الراتب التقاعدي اذا كان قاصرا او مستمرا على الدراسة ولحين بلوغه الخامسة والعشرين من العمر بالنسبة للابن الا اذا كان عاجزا عجزا كليا عن تحصيل رزقه بقرار اللجنة الطبية وبالنسبة للبنت حتى زواجها، فيستمر بصرف الراتب التقاعدي .

المادة 14

اولا . يقطع الراتب التقاعدي العائلي عن المستحق عند التعيين في وظيفة تقاعدية سواء استحق عنها راتب تقاعدي او لم يستحق .
ثانيا : يقصد بالمستحق لاغراض هذا القانون عيال المتقاعد المستحق للراتب التقاعدي .

المادة 15

الغي نص هذه المادة بموجب المادة (9) من ، رقمه 69 تاريخ 09/12/2007، واستبدل بالنص الاتي:

لا يجوز للمستحق تناول اكثر من حصة تقاعدية واحدة واذا استحق عن اكثر من معيل فله ان يختار ولمرة واحدة فقط مبلغ الحصة الاكبر ويستثنى من ذلك القاصر المستحق للحصة التقاعدية عن والديه المتوفين.

النص القديم:
لا يجوز للمستحق تناول اكثر من حصة تقاعدية واحدة . واذا استحق اكثر من تقاسم عائلي واحد فله ان يختار ولمرة واحدة فقط مبلغ الحصة الاكبر ولا تضاف الحصة الملغاة الى بقية المستحقين من الاسرة ويستثنى من ذلك القاصر بالنسبة للحصة التقاعدية عن والديه المتوفيين .

المادة 16

– الغي نص هذه المادة بموجب المادة (9) من قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 ، رقمه 69 تاريخ 09/12/2007، واستبدل بالنص الاتي:

– صححت الفقرة ثالثا من هذه المادة بموجب المادة (3) من بيان تصحيح لسنة 2006 بحيث اصبحت تقرا (يجوز للمتقاعد الذي ليس له خلف…) بدلا من (يجوز للمتقاعد الذي ليس خلف…)

اولا – عند وفاة الموظف او المتقاعد يوزع راتبه التقاعدي بين المستحقين من الخلف بنسبة 60% ستين من المائة ان وجد مستحق واحد وبنسبة 75% خمس وسبعين من المائـــة ان كانا اثنين يوزع بينهما بالتساوي وبنسبة 100% مئة من المئة ان كانوا ثلاثة او اكثر ويوزع بينهم بالتساوي.
ثانيا – يعاد توزيع الراتب التقاعدي بين المستحقين من الخلف وفقا لما نص عليه في البند ( اولا ) من هذه المادة عـند قطع الراتب التقاعدي العائلي عن اي منهم على ان لا يقل مجموع الراتب التقاعدي العائلي للاسرة عن( 130) الف دينار وان بقي مستحق واحد.
ثالثا – اذا كان احد افراد الخلف متقاعدا فله ان يختار ولمرة واحدة بين الاحتفاظ براتبه التقاعـدي او تناول الراتب التقاعدي العائلي الاكثر الذي يستحقه حسب احكام هذا القانون فيما لو لم يكن متقاعدا.

النص القديم:
اولا . عند وفاة الموظف او المتقاعد يقسم راتبه التقاعدي على المستحقين المذكورين في المادة 6 بالتساوي على ان لا يتجاوز مجموع استحقاق الاسرة 90% من الراتب التقاعدي اذا كان عدد المستحقين للراتب التقاعدي اكثر من مستحق . فان وجد مستحق واحد فيمنح 75% من الراتب التقاعدي .
ثانيا . اذا انقطعت الحصة التقاعدية عن المستحق لاي سبب كان تلغى حصته من مجموع استحقاق الاسرة .
ثالثا . يجوز للمتقاعد الذي ليس له خلف من الذين حددهم البند اولا من المادة – 13- من هذا القانون ان يعين خلفا له في حياته من الذين يعيلهم شرعا وبموجب قرار قضائي صادر عن محكمة .

المادة 17

يتم التحقق عن الاشخاص الذي يطالبون بالتقاعد العائلي او المكافاة ومدى تحقق شروط الاستحقاق منهم وفقا للانظمة والتعليمات التي تصدر بموجب هذا القانون .

الفصل السادس
صندوق تقاعد موظفي الدولة
المادة 18

الغي نص هذه المادة بموجب المادة (11) من قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 ، رقمه 69 تاريخ 09/12/2007، واستبدل بالنص الاتي:

اولا – تحل هياة التقاعد الوطنية المنصوص عليها في هذا القانون محل دائرة التقاعد اينما ورد اسمها وتنتقل اليها موجودات دائرة التقاعد وحقوقها والتزاماتها ويكون للهياة رئيس بدرجة وكيل وزارة.
ثانيا – يؤسس صندوق يسمى (صندوق تقاعد موظفي الدولة ) يرتبط بالهيئة ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيس الهياة وينظم عمله بنظام داخلي باقتراح من الوزارة وموافقة مجلس الوزراء.
ثالثا – يدير الصندوق مجلس ادارة يحدد اعضاءه وتشكيلاته واعماله وسير العمل فيه ومجالات استثمار امواله في النظام الداخلي المذكور في البند (ثانيا ) من هذه المادة.
رابعا- تتكون ايرادات الصندوق مما يلي:- ا‌- مبالغ التوقيفات التقاعدية التي تستقطع من رواتب موظفي الدولة.
ب‌- مساهمة الدولة بما يعادل(12% )من راتب الموظف .
جـ- مبالغ التوقيفات التقاعدية التي يدفعها الموظف عن خدماته المضافة لغرض التقاعد .
د- المبالغ المتاتية عن استثمار اموال الصندوق .
هـ- مبالغ الرواتب التقاعدية المصروفة استثناء من احكام هذا القانون للمحالين على التقاعد بعد17 / 1 / 2006 والتي تقوم وزارة المالية باعادة مبالغها الى الصندوق سنويا .
و- المنح والاعانات التي تقدمها وزارة المالية الى الصندوق.
ز- التبرعات والهبات من داخل العراق واذا كان من خارج العراق تستحصل موافقات الجهات المختصة بذلك.
خامسا – تودع في الصندوق المنصوص عليه في البند( ثانيا ) من هذه المادة جميع التوقيفات التقاعدية التي تستقطع من موظفي الدولة كما تقوم الجهة التي يعمل لديها الموظف بتسديد ما يعادل ( 12%) اثني عشر من المئة من راتب الموظف الى الصندوق شهريا من ميزانيتها .
سادسا – تصرف منحة سنويا من وزارة المالية الى صندوق التقاعد تسمى ( منحة اعانة الصندوق ) يتم تحديد مبلغها بالتنسيق بين ادارة الصندوق ودائرة الموازنة في وزارة المالية.
سابعا – تدفع من الصندوق للموظفين المشمولين باحكام هذا القانون الذين تستقطع منهم التوقيفات التقاعدية لحسابه جميع الرواتب التقاعدية والمكافات التي يستحقونها بعد تاريخ نفاذ هذا القانون.
ثامنا- تقوم الهياة من السنة الاولى لبدء الصندوق في عمله بوضع قاعدة البيانات الخاصة بموظفي الدولة والمتقاعدين المشمولين باحكام هذا القانون لضمان الشفافية وتسهيل الحصول على تقديرات دقيقة عن مدى الاستقرار المالي للصندوق وعلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تزويدها بالبيانات الخاصة بمنتسبيها.
تاسعا – تفتح فروع لادارة اعمال الصندوق في دوائر الهياة الفرعية في المحافظات وتقوم وزارة المالية بتهيئة المستلزمات المالية والعقارية والبشرية لذلك.
عاشرا – تنظم الهياة موازنة الصندوق السنوية وتقدمها الى وزارة المالية للمصادقة عليها كما وتقوم وزارة المالية برفع حسابات الصندوق الختامية ضمن الحساب الختامي للدولـة الى مجلس الوزراء لعرضه على مجلس النواب لاقراره .

 

الدردشة معنا في واتساب